قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية التملك لإغراض التغيير السكاني، مبينة أن هذا الحظر يشمل الأشخاص سواء كانوا أفراداً أم جماعات، للعقارات بجميع أجناسها وفي أي مكان من أرجاء العراق.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في تصريح على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب، ان "المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً بالرقم (65/ اتحادية/ 2013) بناء على طلب مجلس النواب بتفسير المادة (23/ ثالثا/ ب) من دستور جمهورية العراق التي تنص على (يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني)".
وأضاف "ذهبت المحكمة الاتحادية العليا إلى ان ذلك يعني أن الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفراداً أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة، وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والإثنية أو الدينية أو المذهبية".
واشار الساموك إلى أن "المحكمة ذهبت إلى أن نص المادة (23/ ثالثا/ ب) من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق، القومية منها والإثنية والدينية والمذهبية وماشاكل، ومقيداً لنص المادة (23/ ثالثاً/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في أي مكان في العراق".
وأكد أن "الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور".
اضف تعليق