أكدت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عدم وجود سند قانوني يبيح فتح مكاتب للمفتشين العموميين في المحافظات، لافتةً إلى أن مجلس شورى الدولة لم يُجِز فتح مكتب للمفتش العام في المحافظات من قبل المحافظين، لعدم وجود سند قانوني يبيح ذلك.
الهيئة نبهت في بيان لها، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إلى أن "مجلس شورى الدولة أصدر قراراً في 21/4/2011 بعدم جواز فتح مكتبٍ للمفتش العامِّ في المحافظات من قبل المحافظين، مبيّنةً أنه (المجلس) استند في قراره إلى المادة (2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) التي نصت على حق مجالس المحافظات بإصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
وأضاف البيان، أن "البند (أولاً) من الأمر رقم (19 لسنة 2005) نصَّ على أن، لرئيس الوزراء تعيين المفتش العام بناءً على ترشيح من المفوضية العامة للنزاهة هيئة النزاهة حالياً".
واشار البيان إلى، أن "المادة (47) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم نصّت على أن " تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور". انتهى/ ع
أكدت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عدم وجود سند قانوني يبيح فتح مكاتب للمفتشين العموميين في المحافظات، لافتةً إلى أن مجلس شورى الدولة لم يُجِز فتح مكتب للمفتش العام في المحافظات من قبل المحافظين، لعدم وجود سند قانوني يبيح ذلك.
الهيئة نبهت في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إلى أن "مجلس شورى الدولة أصدر قراراً في 21/4/2011 بعدم جواز فتح مكتب للمفتش العامِّ في المحافظات من قبل المحافظين، مبينة أنه (المجلس) استند في قراره إلى المادة (2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) التي نصت على حق مجالس المحافظات بإصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
وأضاف البيان، أن "البند (أولاً) من الأمر رقم (19 لسنة 2005) نصَّ على أن، لرئيس الوزراء تعيين المفتش العام بناءً على ترشيح من المفوضية العامة للنزاهة هيئة النزاهة حالياً".
واشار البيان إلى، أن "المادة (47) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم نصّت على أن " تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور". انتهى/ ع
اضف تعليق