العراق

المفوضية تعلن تفاصيل إجراءاتها لترصين العملية الانتخابية

البطاقات البايومترية التي تمَّت طباعتها تبلغ نحو 17 مليون بطاقة. خ

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، تفاصيل إجراءاتها لترصين العملية الانتخابية.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة في تصريح صحفي، إن "هناك بطاقات انتخابية مازالت قيد التوزيع من قبل مراكز التسجيل، وهناك فرق جوالة تابعة لمراكز التسجيل ولمكاتب المفوضية في المحافظات"، مبينةً، أن "البطاقات البايومترية التي تمَّت طباعتها تبلغ نحو 17 مليون بطاقة".

واضافت، "البطاقات الانتخابية التالفة تكون على نوعين: الأول البطاقات المسلمة من قبل اصحابها عند تسلمهم البطاقات البايومترية خلال مرحلة تحديث السجل الانتخابي خلال فترة 2/1/2021 الى 15/4/2021، والتي تسمى البطاقات الالكترونية التي لا تحتوي على صورة ولا بصمات، بينما النوع الثاني: البطاقات العائدة للعامين 2013 و2014 ولم يتسلمها اصحابها وبقيت في مراكز التسجيل".

واوضحت انه "تم اتلاف البطاقات بموجب قرار مجلس المفوضين وبحضور اممي وممثلين عن بعثة الامم المتحدة ووسائل الاعلام وباشراف مباشر من قبل رئيس الادارة الانتخابية"، مؤكدة ان "البطاقات المسلمة يشترط ان يتسلمها صاحبها بالتوقيع والبصم".

واشارت ابو سودة الى أن "اي تلاعب أو شراء بطاقات تعد جريمة حيث جرَّمها قانون الانتخابات رقم 9 ووضع لها اجراءات عقابية تصل الى الحبس"، مبينة أن "المفوضية عملت باجراءات رصنت من خلالها البطاقة الانتخابية بحيث لا يمكن استخدامها الا من قبل اصحابها، لكون الناخب تؤخذ منه بصمة ثلاثية بعد ابراز بطاقته البايومترية وهوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة في يوم الاقتراع، اي ان البطاقة الانتخابية يجب ان يبرز معها مستمسكاً لاثبات عائديتها للناخب".

وتابعت، أن "البطاقات الانتخابية سيتم تعطيلها بعد ثلاثة ايام من يوم الاقتراع، فضلاً عن منع ادخال الهواتف النقالة الى مراكز الاقتراع لضمان عدم تصوير التصويت للذين يتعرضون للضغط او ما شابه ذلك من قبل المرشحين"، مشيرة الى ان "هناك اجراءات عقابية لمن يحاول الضغط على الناخب او التاثير على ارادته او اعطاء رشوى".

وبينت انه "في حال وجود حالات لاستغلال الناخبين او الضغط عليهم يجب ان تكون هناك شكوى معززة بدليل لانها تعد جريمة انتخابية تستلزم اتخاذ اجراءات عقابية من قبل المفوضية والمحاكم المختصة"، منوهة بان "هناك 6 شكاوى وردت للمفوضية حول تحريف الدعاية الانتخابية او محاولة التاثير على ارادة الناخبين وهذا كله يجري حاليا التحقيق به".

ومضت بالقول: ان "المادة 35 من القانون تمنع الاعتداء والتلاعب باستخدام اسم الغير او التشهير بالمرشحين حيث حددت العقوبة السجن مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن السنة، والغرامة لا تقل عن المليون ولا تزيد عن 5 ملايين دينار".

اضف تعليق