العراق

قانوني يوضح قراري المحكمة الاتحادية حول الكتلة الاكثر عددا ونصاب انتخاب رئيس الجمهورية

المحكمة الاتحادية العليا سببت ذلك بأن المادة ٧٠ من الدستور العراقي هي استثناء من الأصل الوارد في المادة ٥٩ من الدستور العراقي. ف

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، حول قراري المحكمة الاتحادية حول الكتلة الاكثر عددا ونصاب انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وقال التميمي في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان "فيما يخص الكتلة الاكثر عددا تحدث القرار عن إمكانية تقديم هذه الكتلة في اي وقت سواء في الجلسة الأولى أو إلى رئيس البرلمان المنتخب وحتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية مادامت لم ترسل من قبل رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية المنتخب".

واضاف، ان "المحكمة قالت او سببت بشأن الكتلة الاكثر عددا تحدث القرار عن إمكانية تقديم هذه الكتلة في اي وقت سواء في الجلسة الأولى أو إلى رئيس البرلمان المنتخب وحتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية مادامت لم ترسل من قبل رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية المنتخب".

وتابع، أن "الكتلة الاكثر عددا وفق هذا المفهوم متغيرة وعرضة للانضمام بعد لقاءات الأحزاب والقوائم على أن لايتقاطع ذلك مع المادة ٤٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠ هذا المفهوم الجديد لتفسير المادة ٧٦ من الدستور بشان الكتلة الاكثر عددا يعد معدلة للتفسير القديم ٢٥ لسنة ٢٠١٠ وهذا توجه جديد للمحكمة الاتحادية يتسق مع الفقه الدستوري العالمي في التفسير وتجدده وفق الظروف الاقتصادية والقانونية والسياسية وحتى لو كان قرار المحكمة بات فإن هذا البتات لا يعني النهائيه".

ونوه التميمي الى، ان "القرار الآخر المترابط مع القرار أعلاه من حيث التطبيق فإنه توجب تعقد جلسة البرلمان ويتحقق نصابها في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية الثلثين ٢٢٠ نائب وان يتخذ القرار بوجود هذا العد في الجولة الأولى من التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية".

واشار الى، ان "المحكمة الاتحادية العليا سببت ذلك بأن المادة ٧٠ من الدستور العراقي هي استثناء من الأصل الوارد في المادة ٥٩ من الدستور العراقي التي اوجبت ان يكون الانعقاد بحضور ١٦٥ نائب وان تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة".

اضف تعليق