العراق

خبير يوضح عقوبة بائعي لحوم الحمير في القانون العراقي

طبيعة المجتمع العراقي الذي يأبى مثل هذه الافعال المتكررة. ف

كشف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأحد، عن عقوبة بيع لحوم الحيوانات كالحمير والكلاب على أنها لحوم خراف.

وقال التميمي، فأن "المخالف يعاقب وفق هذه المواد:

1ـ عاقب القانون 146  لسنة 1998 بالسجن من 7  إلى 10 سنة كل من يقوم بهذا الفعل الذي ينافي الأخلاق والشريعة الإسلامية ويتاتى التشديد في العقوبة إلى النزعة الجرمية العالية للفاعلين  والى خسة ودناءة الفعل الذي يحوي بين طياته على الاحتيال والخداع والتضليل واستغلال النية الحسنة للنا، مبينا ان "طبيعة المجتمع العراقي الذي يأبى مثل هذه الافعال المتكررة".

2ـ المسؤلية من حيث التنبيه والتوعية تلقى على عاتق الإعلام ووزارة الصحة وكذلك التوعية الدينية.

اضف تعليق