أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأربعاء، توضيحاً، قد نشره في وقت سابق يتعلق بصلاحيات حل البرلمان.
وذكر القضاء في توضيحه ان "العراق بلد دستوري ونظامه السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور.
وأضاف ان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وتابع: "من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء".
اضف تعليق