العراق - كركوك

النزاهة: السجن بحقِّ مُديرٍ في ديوان مُحافظة كركوك

لمُدَّة ست سنواتٍ، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل. خ

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، بصدور قرارٍ بإيقاع عقوبة السجن بحقِّ مُديرٍ في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، عن جريمة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

و وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بمعرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أنَّ محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية، أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُدير مُديريَّة التخطيط والمُتابعة في مُحافظة كركوك سابقاً، إثر كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ ومُبالغةٍ في كلفة مشروع ترميم دائرة البيطرة في ناحية الرياض ضمن تخصيصات إعادة إعمار الأقضية والمُدن المُحرَّرة من الإرهاب.

الدائرة أضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة والمُتمثِّلة بإفادة المُمثِّل القانونيِّ للمُحافظة والتحقيق الإداريِّ الجاري من قبلها، الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فأصدرت قراراً بسجنه لمُدَّة ست سنواتٍ، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

وتابعت ان القرار تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، وإشعار الجهات المُختصَّة لمنع سفره خارج أراضي جمهوريَّة العراق، مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

اضف تعليق