تجربة طريفة عاشها مواطن مصري، بدأت أحداثها في عام 1995 من القرن الماضي، عندما استقل قطارا متجها من مدينة القاهرة إلى مدينة الإسكندرية لأداء امتحان في إحدى الكليات، ولكن القدر لم يمكنه من الوصول في موعد الامتحان المحدد بسبب عطل فني حدث للقطار.
أقام المواطن دعوى قضائية نشرت تفاصيلها جريدة "الشروق"، ضد وزير النقل، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، مطالبا إلزامهما بأداء 150 ألف جنيه، تعويضا عما لحق به من أضرار، وذلك لأنه بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 1995 استقل أحد القطارات من محطة القاهرة متجها إلى الإسكندرية لأداء امتحان، إلا أنه تأخر في الوصول عن الميعاد المحدد له بسبب عطل في القطار ما فوت عليه أداء ذلك الامتحان وألحق به أضرارا جسيمة.
نظرت محكمة الجنح "أول درجة" القضية وندبت خبيرا، قدم تقريره إلى المحكمة، التي قضت بإلزام رئيس هيئة سكك حديد مصر بتعويض المواطن المدعي بمبلغ مالي قدرته المحكمة أقل مما طالب المواطن، إلا أن المواطن والمدعى عليهما استأنفوا على الحكم أمام محكمة جنح "مستأنف" التي قضت بتاريخ 11 فبراير/ شباط 1999 بإلغاء حكم التعويض الصادر من أول درجة لصالح المواطن ورفض الدعوى، معللة حكمها بأن تعطل جرار القطار هو من قبيل الحادث الفجائي الذي لا يمكن دفعه أو توقعه.
لم ييأس المواطن وقام بالطعن على هذا الحكم عن طريق محكمة النقض لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه.
وأخيرا أصدرت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية مصرية) حكما بتعويض المواطن بالمبلغ المالي. (صدر الحكم في يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 69 قضائية، برئاسة المستشار سيد محمود يوسف).
وقالت محكمة النقض في حكمها أن "نعي الطاعن سديد، ذلك أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التي اتفق عليها في الميعاد الذي حدده الناقل وارتضاه الراكب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل". انتهى/خ.
اضف تعليق