اقتصاد

تفاصيل احتساب الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدة الخدمة

الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يعد من أهم القوانين. ص

أوضحت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، اليوم الثلاثاء، عن آلية احتساب الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدة الخدمة، فيما حددت عقوبة الشركات المخالفة لضوابط القانون.

وقال رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني حسين عرب للوكالة الرسمية: إن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يعد من أهم القوانين"، مبيناً أن "هناك اهتماماً حكومياً ونيابياً واسعاً لهذا القانون".

وأضاف أن "لجنة العمل بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية درست كل القوانين للدول إلاقليمية والعربية والدول المجاورة وأخذت منه ما يستفيد منه المواطن العراقي، وتم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي"، مبيناً أن "آلية احتساب التقاعد في القطاع المنتظم ضمن قانون الضمان الاجتماعي يكون من خلال دفع 5 بالمئة من راتب الموظف و12 بالمئة من رب العمل، فيما تدفع الحكومة 8 بالمئة، لتكون النتيجة 25 ‎بالمئة من الراتب".

وتابع: "كما أن احتساب الراتب التقاعدي ضمن القانون في القطاع غير المنتظم يكون بدفع العامل 5 بالمئة، فيما تدفع الحكومة 15 بالمئة"، مشيراً الى أن "هذه النسبة كبيرة جداً وتشجع القطاع الخاص ليكون في آمان وضمان للعامل ولأسرته كما يمكن ورثه كتركة".

وأكد "وضع آليات جديدة لا توجد في القطاع الحكومي بهدف الترغيب بالقطاع الخاص، مع عمل التأمين الصحي لكل من هو يضمن في القطاع الخاص"، لافتاً الى أن "القانون يتضمن أيضاً عملية السن القانوني للتقاعد ووضع مديات كبرى وخدمة أصغرية".

وذكر أن "المدى الأكبر 63 عاماً والخدمة الأصغرية 15سنة، إضافة الى أن هناك مدة أوسطية بين 20 الى 55 عاماً"، لافتاً الى أن "القانون تضمن خصوصية للمرأة وخاصة الحوامل والمريضات والتي تحتسب لهن خدمة تقاعدية بشكل سلس ومرن ولطيف باعتبار هذا القانون ذهبياً للمواطن العراقي".

وأكد أن "القانون يتضمن عقوبات رادعة كبيرة للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان، مع وجود فرق تفتيشية للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان"، لافتاً الى أن "الغرامات تتضمن فرض غرامات وزيادتها بخمسة أضعاف وبعدها الإحالة إلى محكمة العمل وعلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وذكر أن "هناك الكثير من الضوابط والتعليمات سوف تصدر بعد تشريع القانون، ويجب أن يكون هناك التزاماً حقيقياً من قبل الشركات حتى لا تتعرض إلى الكثير من العقوبات والمسائلات القانونية"، موضحاً أن "القانون يتضمن كذلك إضافة الخدمة التقاعدية في القطاع الحكومي الى القطاع الخاص والعكس صحيح، كما يمكن نقل الخدمة التقاعدية في إقليم كردستان والعكس صحيح".

وبين أن "التقاعد يحتسب على متوسط الأجر لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية لإعطاء حقوق الموظفين السابقين أو العمال السابقين"، موضحاً أن "أقل أجر تقاعدي سيتقاضاه العامل ضمن القانون هو 350 ألف دينار، أما إذا كان أقل من ذلك فيكون مخالفاً للقانون".

اضف تعليق