العراق

مجلس النواب يقر قانون الانتخابات

صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 209 نواب اليوم الاثنين، على قانون انتخابات مجلس النواب اضافة الى المصادقة على موعد اجراءها.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، انه في مستهل الجلسة اعلن الجبوري التزام مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية بعد حسم جدلية موعد الانتخابات النيابية، مهيبا بالاعضاء التصويت على موعد الانتخابات وقانونها، داعيا الحكومة والاجهزة الامنية لتهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لاجراء الانتخابات في المناطق المحررة ومراعاة التحديات التي تواجهها جميع المناطق وخصوصا تسهيل اجراءات تصويت النازحين سواء في المخيمات او المدن الاخرى، مطالبا الجهات المعنية بحماية المواطنين وضمان مشاركتهم.

وصوت المجلس بالاجماع على قرار بالمصادقة على موعد اجراء انتخابات مجلس النواب في 12 ايار المقبل وفقا للقرار الذي نص "استنادا الى المادة 56 ثانيا والمادة 16 و20 من الدستور والمادة 7 ثالثا من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقراره رقم 399 لسنة 2017"، قرر مجلس النواب المصادقة على تحديد 12 ايار لسنة 2018 موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب على ان تلتزم الحكومة بالآتي:

اولا- توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات.

ثانيا- اعادة النازحين الى مناطقهم .

ثالثا- ان يكون التصويت الكترونيا في جميع المناطق من خلال استخدام اجهزة العد والفرز الالكتروني.

رابعا- ان لاتكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحة مسلحة.

خامسا- قصر حمل السلاح مدة الدعاية الانتخابية وبعدها ولغاية نهاية يوم الاقتراع على المؤسسات الرسمية وخصوصا في وزارتي الدفاع والداخلية .

سادسا- تكثيف اعداد المراقبين المحليين والدوليين والطلب من مؤسسات المجتمع المدني ومن الامم المتحدة القيام بالاجراءات اللازمة لضمان المشاركة الواسعة في انتخابات حرة نزيهة.

سابعا- يراقب مجلس النواب من خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة وتقييمها وتستلم رئاسة المجلس التقارير الواردة بشان ذلك.

ثامنا- ضمان مشاركة جميع المواطنين بالانتخابات من خلال وضع صناديق للنازحين في المحافظات للنزوح الداخلي.

بعدها وجه الجبوري باستضافة اللجنة الامنية العليا المختصة بأمن الانتخابات والسادة اعضاء مفوضية الانتخابات لمناقشة كل مايتعلق باجراء الانتخابات.

وصوت المجلس على التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 والذي يهدف الى اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية .

من جهته اعلن الجبوري بان قانون انتخابات مجلس النواب اصبح نافذا اعتبارا من تاريخ اقراره اليوم بعد تصويت السيدات والسادة النواب على ذلك.

وبشان استجواب قاسم الفهداوي وزير الكهرباء، اكد رئيس مجلس النواب تحديد يوم الاحد المقبل موعدا نهائيا لاستجواب الوزير وضرورة الالتزام بحضوره الى الجلسة وفي حال عدم حضوره سيتم اجراء الاستجواب غيابيا.

بدورها اعتبرت النائب حنان الفتلاوي مقدمة طلب الاستجواب بان عدم حضور وزير الكهرباء لاكثر من مرة يمثل هروبا رسميا من الاستجواب، مطالبة باجراء الاستجواب غيابيا.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل. 

وتنشر وكالة النبأ للأخبار النص الكامل لقانون الانتخابات: 

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءأ على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وأستنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

اصدارالقانون الاتي:-

رقم ( ) لسنة 2018

قانون

التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013

مادة - 1 – يعدل البند ثانياً من المادة (7) ويضاف بند جديد بتسلسل ( رابعاً ) ويكون كالاتي :

ثانياً :- تجري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في ( 12/5/2018 ) .

رابعاً :- على الجهات التنفيذية القيام بما يلي:

1. توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات. 

2. عودة النازحين الى مناطقه. م

3. يكون التصويت الالكترونياً في جميع المناطق. 

4. لاتكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحه مسلحة. 

5. تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تامين اجراءات العملية الانتخابية امنيا.

مادة - 2- يعدل البنود (ثالثاً , رابعاً . سادساً ) ويضاف بند ( سابعاً) لنص المادة (8) لتقرأ كالأتي :-

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة ما يلي :-

ثالثاً :- ان لايكون محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس او السجن .

رابعاً :- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها.

سادساً :- ان لايكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه. 

سابعاً :- ان لايكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من انهى خدمته فيها قبل مدة لاتقل عن (2) سنتين من تاريخ الترشيح .

مادة -3- تضاف الفقرة (و) للبند ثانياً من المادة (11) لتقرأ كالاتي:-

و- مكون الكورد الفيلين (1) مقعد واحد في محافظة واسط.

المادة -4- تعديل البند (اولاً) من المادة (14) لتقرأ كالاتي:

يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي

أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية

(1.7 - 3 - 5 - 7 - 9 .... الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

مادة - 5 - يلغى نص المادة (38) ويحل محله الاتي:-

تجري عملية الفرز والعد بأستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

مادة - 6- يحذف البند ثالثاً من المادة ( 40 ) ويضاف بند جديد ويعاد تسلسل البنود كما يلي :-

تضع المفوضية اجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على ان تتضمن مايلي :-

1-تميز بطاقة الناخب للقوات الأمنيه بالاشارة او الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام.

2-توزيع اسماء القوات الأمنية على مستوى محطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع.

3-ان تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.

4-سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على ان يتم تزويد الناخب بوصل أستلام ويتم اعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقت لاحق .

مادة -8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بغية اجراء انتخابات نزيهه وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية.

شرع هذا القانون

اضف تعليق