أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، ان رئيس الوزراء قرر سحب يد وزير الكهرباء طبقا للصلاحية المخولة له على وفق احكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
وقال حرب في تصريح صحفي، ان "سحب اليد يعني عدم ممارسة الوزير لاعمال او واجبات تخص وظيفته فلا يجوز ممارسة الوزير لصلاحياته واختصاصاته وسلطاته التي خولتها القوانين له لكنه يبقى محتفظا بصفته كوزير وان كان يتقاضى نصف الراتب فقط وليس راتبه كاملاً"، لافتاً الى ان هذه الصلاحية مخولة لرئيس الوزراء باعتباره رئيس دائرة غير مرتبطة بوزارة طبقا للمادة السابقة ولأن المادة (78) من الدستور منحته ادارة مجلس الوزراء وان كانت هذه المادة خولته اقالة الوزير.
وأوضح، ان الاقالة كما قررها الدستور معلقة على موافقة مجلس النواب ومجلس النواب انتهت دورته الانتخابية ولان المجلس الجديد سيكلف رئيس الوزراء بتشكيل وزا ه جديدة وان كان رئيس الوزراء الحالي ويكون سحب اليد اذا وجد رئيس الوزراء ان بقاء الوزير مضر بالمصلحة العامة او يؤثر على سير التحقيق ذلك ان المادة 10 من قانون انضباط موظفي الدولة اوجبت تشكيل لجنة تحقيق من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة القانون حيث تتولى التحقيق تحريريا ولها في سبيل اداء مهمتها سماع اقواله والشهود والاطلاع على المستندات والبينات واذا وجدت انه ارتكب جريمه فيجب عليها ان توصي باحالته الى المحاكم المختصة ولمجلس الوزراء فرض احدى العقوبات المقررة في القانون المذكور".انتهى/س
اضف تعليق