أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "لجنة الدراسات في هيئة الإشراف القضائي أوصت بتطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/2019 المتضمن معالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة".
وقال المركز، إن "هيئة الاشراف القضائي شددت على تطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن معالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة وفقا لاحكام القرار رقم 570 لسنة 1982".
وأضاف البيان، أن "القرار يقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة في المدن والقرى والقصبات دون أن يكون مجازاً بذلك من قبل السلطة المختصة". انتهى/ ف
اضف تعليق