اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، العقوبات القانونية المترتبة على الموظف الحكومي واصحاب مكاتب الاقراض الوهمية.
وقال علي التميمي، ان "الإقراض اذا تم من الموظف نفسه فيكون هو المسوؤل عن ذلك وفق المادة ٣١٥ من قانون العقوبات العراقي التي هي اختلاس تصل عقوبتها الى السجن ١٥ سنة ويسائل ايضا عن جريمة التزوير وفق المادة ٢٨٩ من قانون العقوبات وتصل عقوبتها الى السجن ١٥ سنة".
واضاف، انه "اذا كان هناك شريك له يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي وفق المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات العراقي مواد الاشتراك".
وتابع الى، ان "المكاتب الوهمية اذا كانت تعمل دون رخصة او اجازة هنا يكون صاحب هذا المكتب يساءل على الاحتيال المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي تصل عقوبتها الى الحبس 5 سنوات".
واوضح، ان "جهة الرقابة والاطلاع على هذه القروض هو ديوان الرقابة المالية بموجب قانونه ٣١ لسنة ٢٠١١ وفق المواد 1 الى 5من هذا القانون فهو يستطيع احالة اي مخالف الى النزاهة او اشعار الادعاء العام بذلك ..حيث أن نسخة من هذه العقود تذهب إلى هذه الهيئة".
واشار الى، ان "هذه الجرائم هي اختلاس عالجها قانون العقوبات من المواد ٣١٥ الى ٣٢١ بتفاصيل موسعة والزمت المادة ٣٢١ بالحكم برد ما اختلاس من مال في قرار الحكم، مؤكدا على ضرورة تشريع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يمكن ان يكون جزءا من الحل لهذه الجرائم".
اضف تعليق