العراق

قرارات مجلس الوزراء الكاملة في جلسة اليوم

يُفضل ألّا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام عن (55) عاماً. ص

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات بينها الموافقة على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة و زيادة رأس مال مصرف الرافدين المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية بمبلغ 212 مليار دينار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة النبأ: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث الأوضاع العامة ومتابعة القضايا والملفات، التي تندرج ضمن مسار العمل الحكومي، إلى تنفيذ برامجها على وفق الأولويات المرسومة سلفاً".

وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهلّ الجلسة إلى "أهمية أن تلتزم الوزارات بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقرار اعتماد حساب الخزينة الموحّد، وتنفيذ التعليمات الخاصة بنقاط البيع بالدفع الإلكتروني (POS)"، مبينا انه "سيتم احتساب مدى الالتزام وسير التطبيق جزءاً من عملية التقييم الشاملة للأداء".

واضاف المكتب انه "انسجاماً مع ما جاء في المنهاج الوزاري، بشأن الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، وعطفاً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقييم المديرين العامين والمستشارين والوكلاء في الوزارات، وتعيين البدلاء من الشخصيات المعروفة بالخبرة والكفاءة، فقد وافق مجلس الوزراء على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، لشغل منصب (مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة، من هم بدرجة وزير) بحسب كتاب هيئة المستشارين، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات عدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، المعروضة خلال الجلسة. وتتضمن الشروط الآتي:

1- يُفضل ألّا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام عن (55) عاماً.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعة أولية في الأقلّ، وبتخصص ينسجم مع طبيعة مهامّ المنصب.

3- تُراعى الشروط العامة والخاصة التي تتطلبها القوانين الخاصة لبعض المناصب أو التشكيلات (كالخدمة الجامعية، والخدمة القضائية ، والخدمة الخارجية…إلخ)

4- يشترط في المرشح لمنصب مدير عام أن تكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة لاتقل عن (10) سنوات، ويُفضل من تدرّجَ في شغل منصب رئيس شعبة، رئيس قسم، معاون مدير عام، مع مراعاة القوانين النافذة أو الضوابط الصادرة من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، التي تشترط خدمةً أكثر.

5- يُشترط في المرشح لمنصب بدرجة وزير أو منصب وكيل وزارة أو مستشار ومن هم بدرجتهم، أن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة في مجال عمله.

6- يُفضل المرشح لمنصب وكيل وزارة أن يكون قد عمل مستشاراً أو مديراً عامّا لإحدى دوائر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

7- أن تؤيد الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول المرشح بإجراءاتها، وتؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة أو مفتوحة لديهم، تحول دون تعيينه في أحد المناصب العليا.

8- الوقوف عند رأي مديرية الأدلة الجنائية بشأن المرشحين للمناصب، وألّا يكون المرشح قد ارتكب جريمةً مخلّة بالشرف.

9- يخضع المرشح للمقابلة لتحديد مدى صلاحيته للمنصب المرشح له، أو لمنصب آخر، في ضوء نتائج المقابلة واستمارات التقييم والمعايير المُقرّة.

وتابع البيان إنه "في إطار إجراءات الإصلاح المالي والإداري، وتحديث قدرات المؤسسات المالية، وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال مصرف الرافدين المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، بمبلغ (212.000.000.000) دينار، فقط مائتان واثنا عشر مليار دينار، يُضاف إلى رأس مال المصرف الحالي البالغ: (26.000.000.000) دينار، فقط ستة وعشرون مليار دينار، ليصبح بعد الزيادة (238.000.000.000) دينار، فقط مائتان وثمانية وثلاثون مليار دينار، لرفع رأس مال مصرف الرافدين مساواةً بالمصارف الأخرى، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل ".

وأقر المجلس بحسب البيان، ضمن مسار العلاقات المالية والاقتصادية مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23072 ق)، بشأن تسديد حصّة العراق في البنك الدولي؛ عبر تولّي وزارة المالية تسديد مبلغ (26.898.925.642) ديناراً، فقط ستة وعشرون ملياراً وثمانمائة وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان واربعون ديناراً نقداً؛ بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، مع مراعاة سعر الصرف الجديد، بين تاريخ المطالبة وتاريخ التسديد.

كما تابع المجلس سير التنفيذ للمشاريع الخدمية، وبصورة خاصة مشاريع المستشفيات، وأقرّ إقرار توصيات محضر الاجتماع (31) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.

وضمن متابعة المشاريع الاستثمارية والتنموية في المحافظات، وافق مجلس الوزراء على تحديد قيمة بدل الإيجار للمساحة البالغة (4800) دونم، جزء من القطعة المرقمة (3078/1م1) الرطبة/ محافظة الأنبار، بحسب القيمة المقدرة من قبل وزارة المالية دائرة عقارات الدولة، فرع محافظة الأنبار، البالغة عشرة ملايين دينار للدونم الواحد وبنسبة (2%)، لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن، بوصفه مشروعا استثماريا.

كما وافق على تخصيص (3) مليارات دينار إلى محافظة الأنبار؛ لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمنفذ عرعر الحدودي، باستقبال وتوديع الحِجّاج، وذلك من إجماليّ الإنفاق الفعلي للمحافظة آنفاً.

وضمن مسار علاقات التعاون الدولي؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقّع عليها بتأريخ 26 كانون الثاني 2022، وإحالته إلى مجلس النواب.

كما أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23041 ق) بشأن الموافقة على زيادة مبلغ مساهمة جمهورية العراق بالزيادة العامّة الثالثة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بحسب الزيادة المثبتة في كتاب وزارة المالية/ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.

وفي مجال تطوير العلاقات والاتفاقيات الخارجية والتعاون الثنائي، مع عدد من الدول الصديقة، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:

أولاً:

1-منح إجازة لاحقة بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 22 أيلول 2021، وكذلك مع جمهورية أرمينيا إلى وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 22 شباط 2021، استنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

2-الموافقة على مشروعي قانوني تصديق اتفاقيتي إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومتي جمهورية قبرص، وجمهورية أرمينيا، وإحالتهما إلى مجلس النواب.

ثانـياً:

1-تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، استناداً إلى أحكام الدستور، على أن تتمَّ إضافة بند في مشروع الاتفاقية آنفاً، ينصّ على (إلغاء الاتفاق التجاري بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الاتحادية العسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، المبرمة عام 1977، وستكون هذه الاتفاقية بديلاً عنها).

2-إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، باسم حكومة جمهورية العراق، إلى وزير التجارة، على وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء؛ لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

اضف تعليق