أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأحد، عدم الحاجة لوثيقة "الشرف الانتخابي" التي وقعها قادة الكتل السياسية والرئاسات الثلاث لوجود العقوبات المناسبة لكل مخالفة وفق أحكام الجرائم الواردة في قانون الانتخابات للبرلمان  رقم (45) لسنة 2013، فيما أشار إلى وجود الأحكام الواردة في وثيقة الشرف ضمن الدستور والقانون وخاصة قانون الانتخابات.

وقال حرب في تصريح، إننا لا نحتاج إلى وثيقة الشرف الانتخابي حيث أن الخروقات والمخالفات الصادرة من أغلب القوائم الانتخابية تكون ضمن أركان الجرائم الانتخابية والتي تستوجب العقوبات المقررة على وفق أحكام الجرائم الواردة في قانون الانتخابات للبرلمان رقم (45) لسنة 2013 الذي تطبق أحكامه في هذه الانتخابات، مبيناً أننا لا نعلم السبب وراء اعتزال مكتب الأمم المتحدة في بغداد أحكام الشرف الدستوري والشرف القانوني المقرر بموجب الدستور وقانون الانتخابات رقم (45) وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وقانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وغير ذلك من القوانين ورجعت إلى "الشرف الانتخابي" وهو الشرف الحزبي الذي لا يقرر القانون عقوبات على مخالفته بل يعاقب القانون على مخالفة الشرف الدستوري والشرف القانوني.

وأوضح حرب، إنه كان على مكتب الأمم المتحدة تحديد أحكام الدستور وأحكام قانون الانتخابات وتذكير القوائم الانتخابية والمرشحين والمشتركين في المعركة الانتخابية بالعقوبات التي قررها القانون أو جمع هذه الأحكام بكراسة لكي تتولى هذه الجهات التوقيع عليها وإن كان الالتزام بالدستور والالتزام بالقانون وفرض العقوبات لا يحتاج إلى شرف سواء أكان الشرف حزبياً أم انتخابياً أم سياسياً ولا يحتاج إلى شرف تحدده الأمم المتحدة ومكتبها بالعراق، مشيراً إلى أن الأحكام الواردة في وثيقة الشرف الأممية نجد أنها موجودة في الدستور والقانون وخاصة قانون الانتخابات بشكل فعلي مما يستوجب الاستغناء عن وثيقة الشرف.

يذكر أن قادة الكتل والقوى السياسية والرئاسات الثلاث في العراق قد وقعوا، ميثاقاً للشرف الانتخابي برعاية الأمم المتحدة، حيث تضمنت مسودة الميثاق 24 بنداً تحكم خلالها الانتخابات التشريعية المقررة في أيار المقبل. انتهى/خ.

اضف تعليق